|
أولاً : ضم خدمات المهندسين العاملين لدى دوائر الدولة ومؤسساتها والمهندسين العاملين برواتب شهرية لدى القطاع الخاص المسجلين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية :
1 – فترة ما قبل الانتساب
§ الوثائق والثبوتيات المطلوبة
ـ بيان مزاولة المهنة بالمدة المطلوب ضمها مصدق أصولاً من الجهة التي يعمل بها ومن الفرع المسجل لديه إشعاراً ببراءة ذمته .
ـ وثيقة من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص .
ـ كتاب من الجهة التي عمل بها .
§ العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها
أ ـ في حال وجود أمانات لدى خزانة التقاعد باسم المهندس عن كامل المدة المراد تثبيتها وهو بريء الذمة .
· تثبت خدماته دون استيفاء أية مبالغ لصالح الخزانة .
ب ـ في حال وجود نقص في العائدات التقاعدية المحولة من الجهة التي يعمل لديها المهندس عن بعض السنوات أو بعض الأشهر .
· تستوفي منه عائدات تقاعدية عن هذه النواقص ( تستكمـل ) وفق قرار المؤتمر العام الصادر عن السيد النقيب برقـم 25 / 1 / أ تاريـخ 7 / 11 / 2005 المحددة بالنسبة للموظف .
تستوفى منه العائدات التقاعدية وفق القرار رقم 25 / 1 / أ تاريخ 7 /11 / 2005 .
2 – فترة ما بعد الانتساب
أ ـ المهندس الموظف الذي لم تقم دائرته بحسم العائدات التقاعدية عنه .
§ الوثائق والثبوتيات المطلوبة
ـ بيان مزاولة المهنة بالمدة المراد تثبيتها مصدق من الدائرة التي عمل بها ومن فرع النقابة المسجل لديه إشعاراً ببراءة ذمته .
ـ بيان بالإجازات بلا راتب التي حصل عليها خلال الفترة المراد تثبيتها إن وجدت .
§ العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها
ـ يستوفى منه حسب العمر الهندسي مع الغرامة .
ب ـ الموظف الحاصل على إجازة بلا أجر .
§ الوثائق والثبوتيات المطلوبة
ـ بيان مزاولة المهنة بالمدة المطلوب تثبيتها مبيناً فيه مدة الاجازة وتاريخها مصدقاً من دائرته ومن الفرع المسجل لديه .
ـ جواز سفر يشمل المدة المراد تثبيتها
ـ كتاب من الهجرة والجوازات يبين عدم مغادرته القطر خلال هذه الفترة .
ـ كتاب يوضح فيه الزميل العمل الذي قام به أثناء الإجازة معتمداً من الفرع .
§ العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها
· في حال مزاولته أعمالاً حرة يعامل معاملة المهندس الحر ، وتستوفى منه العائدات التقاعدية وفق العمر الهندسي مع الغرامة أو حسب راتبه أيهما أعلى .
· في حال مزاولته العمل لدى أحد القطاعات الخاصة براتب شهري وكان مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية يعامل معاملة المهندس الموظف وتستوفى منه العائدات التقاعدية وفق العمر الهندسي مع الغرامة.
· في حال وجوده خارج القطر خلال فترة إجازته يعامل معاملة المهندس المغترب ويستوفى منه وفق القرار رقم 25 / 1 / أ تاريخ 7 / 11 / 2005 .
ثانياً : ضم خدمات السادة المهندسين أصحاب المكاتب الخاصة والعمل الحر والمهندسين العاملين لدى القطاع الخاص غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية خلال فترتي ما قبل الانتساب وما بعده .
أ - المهندس صاحب المكتب : ( لا توجد له فترة ما قبل الانتساب ) .
فترة ما بعد الانتساب يوجد حالتان :
1- مهندس له توريدات :
الوثائق والثبوتيات المطلوبة :
1ـ بيان مزاولة المهنة بالمدة المراد تثبيتها مصدق أصولاً من لجنة المكاتب الخاصة في الفرع .
2ـ جواز سفر يتضمن المدة المراد تثبيتها .
3ـ تصريح خطي من الزميل بعدم مغادرته القطر خلال المدة المراد تثبيتها .
4ـ بيان بالمبالغ الموردة من محاسب الخزانة .
العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :
_ في حال كانت المبالغ الموردة تغطي الحد الأدنى تثبت خدماته.
- في حال كانت المبالغ الموردة لا تغطي الحد الأدنى تستكمل العائدات إلى الحد الأدنى حسب العمر الهندسي وبنسبة التوريد مع الغرامة .
2 ـ مهندس ليس له توريدات :
الوثائق والثبوتيات المطلوبة :
ـ يطلب منه تقديم نفس الثبوتيات المشار اليها في الفقرة / 1 / .
العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :
ـ تثبت له مدة سنتين وفق العمر الهندسي مع الغرامة وبقية المدة وفق القرار رقـــم 25 / 1 / آ بحيث لا يتجاوز إجمالي المدة المراد تثبيتها عن / 10 / سنوات .
ب ـ المهندس الذي يمارس الأعمال الحرة أو العامل لدى القطاع الخاص وغير المسجل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية .
الثبوتيات والوثائق المطلوبة :
1ـ بيان مزاولة المهنة بالمدة المراد تثبيتها مصدق أصولاً من لجنة المكاتب الهندسية في الفـرع .
2 ـ كتاب من الجهة التي عمل لديها مبيناً فيه رواتبه التي تقاضاها .
3ـ كتاب اعتماد الفرع بالمدة المطلوب تثبيتها .
4 ـ جواز سفر بالمدة المطلوب تثبيتها أو تصريح خطي بعدم مغادرته القطر خلال الفترة المراد تثبيتها .
5 ـ وثيقة من التأمينات الاجتماعية توضح بأنه غير مسجل لديها .
§ العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :
ـ تثبت سنتان وفق العمر الهندسي مع الغرامة .
ـ تثبت بقية المدة المراد تثبيتها وفق المبالغ المحددة بالقرار رقم 25 / 1 / أ المتخذ بتاريـــخ 7 / 11 / 2005 والخاصة بالمهندس صاحب المكتب والحر ، بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية المراد تثبيتها عن عشر سنوات .
ثالثاً : ضم خدمات المهندسين المغتربين " خارج القطر " قبل الانتساب وبعده .
§ الثبوتيات والوثائق المطلوبة
أ ـ بالنسبة للمهندس المنتهية إقامته يكتفى الطلب منه تقديم تصريح بالفترة المطلوب تثبيتها التي قضاها خارج القطر في ممارسة العمل الهندسي.
ب ـ بالنسبة للمهندس المقيم حالياً في بلد الاغتراب يطلب منه إضافة إلى ما ذكر في الفقرة أ تقديم كتاب بالمدة المراد تثبيتها مصدق من الجهة التي عمل لديها في مزاولة المهنة ومن السفارة
§ العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها
تستوفى المبالغ المحدد بالقرار رقم 25 /1 / أ المتخذ فـي 7 / 11 / 2005 الخاصة بالمهندس المغترب .
رابعاً : تثبيت الخدمات للحالات الخاصة :
1 ـ خدمة العلم :
الوثائق والثبوتيات المطلوبة
ـ بيان مزاولة بالمدة المراد تثبيتها إشعاراً ببراءة ذمة الزميل من النقابة والخزانة .
ـ صورة عن دفتر خدمة العلم .
العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها
§ قبل الانتساب :
- إذا التحق الزميل بخدمة العلم بعد التخرج مباشرة فتحسب خدمة العلم على أساس عمل وظيفي إذا تلاها عمل وظيفي ، وعلى أساس عمل حر إذا تلاها عمل حر
ويعامل معاملة المهندس الموظف أو الحر حسب وضعه وتستوفى منه عائدات تقاعدية وفق القرار رقم 25 / 1 / أ تاريخ 7 / 11 / 2005 مع التخفيض إلى النصف .
§ بعد الانتساب :
- تطبق عليه نفس الأسس الواردة في فقرة قبل الانتساب وتستوفى العائدات التقاعدية حسب العمر الهندسي المعمول به سابقاً مع الغرامة .
2 ـ المهندس الموفد ـ من قبل الدولة بقصد الدراسة
§ الوثائق والثبوتيات المطلوبة :
ـ قرار الإيفـاد ( بداية الإيفـاد ونهايتـه ) وعلى أن لا تزيـد فترة الايفـاد عن خمس سنـوات.
ـ صورة عن الشهادة الدراسية بعد التحصيل والمعادلة .
ـ بيان مزاولة مصدق من دائرته ومن الفرع .
§ العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :
ـ قبل الانتساب
يعامل معاملة المهندس الموظف ( مع التخفيض إلى النصف وفق القرار رقم 25 / 1 / أ تاريـخ 7 / 11 / 2005 ) مثال ( المبلغ المترتب حسب عمره الزمني ÷ 2 × مدة الإيفاد ) .
ـ بعد الانتساب
في حال عدم وجود توريد تستوفى منه عائدات تقاعدية حسب العمر الهندسي مع الغرامة .
3 ـ المهندس الموفد لغير الدراسة من قبل الدولة
- الوثائق والثبوتيات المطلوبة :
ـ بيان مزاولة مصدق من الفرع .
ـ قرار الإيفاد ( بدايةالإيفاد ونهايته) .
ـ بيان بالرواتب والتعويضات التي تقاضاها داخل وخارج القطر .
- العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :
تستوفى العائدات التقاعدية بنسبة 25 ر2 % للفترة ما قبل 1 / 8 / 2005 و 5ر4 % للفتـرة ما بعد 1 / 8 / 2005 من كامل الرواتب والتعويضات التي كان يتقاضاها المهندس داخل وخارج القطر على أن لاتقل عن الحد الأدنى الذي يحدده مجلس الإدارة مع الفوائد .
4 ـ المهندس الدارس على نفقته الخاصة :
§ الوثائق والثبوتيات المطلوبة :
ـ صورة عن الشهادة بعد التحصيل والمعادلة .
ـ تصريح بتاريخ بدء الدراسة خارج القطر وانتهائها مع صورة عن جواز السفر .
ـ أن لا تزيد الفترة المطلوبة عن خمس سنوات .
§ العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :
ـ قبل الانتساب
يعامل معاملة المهندس الحر إذا سبق هذه المدة عمل حر وفق القـرار رقـم 25 / 1 / أ تاريـخ 7 / 11 / 2005 .
أما إذا سبقها عمل وظيفي فيعامل معاملة المهندس الموظف وفق القرار رقم 25 / 1 / أ تاريخ 7 / 11 / 2005 .
ـ بعد الانتساب
إذا سبق هذه المدة عمل حر يعامل معاملة المهندس الحر ، ويستوفى منه وفق العمر الهندسي مع الغرامة .
إذا سبق هذه المدة عمل وظيفي يعامل معاملة المهندس الموظف ، ويستوفى منه وفق العمر الهندسي مع الغرامة .
5 ـ المهندس المعار
ـ قبل الانتساب :
§ الوثائق والثبوتيات المطلوبة :
ـ قرار الإعارة مبيناً فيه بداية الإعارة ونهايتها .
ـ بيان مزاولة مصدق من الجهة التي أعارته ومن الفرع إشعاراً ببراءة ذمته .
ـ بيان بالرواتب التي كان يتقاضاها خلال فترة الإعارة ضمن القطر وخارجه .
§ العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :
- تستوفي العائدات التقاعدية من جميع المبالغ التي تقاضاها الزميل داخل القطر وخارجه خلال فترة الإعارة بنسبــة 5ر4 % مع الفوائد على أن لا تقل عن المبلغ المحدد في القرار رقم 25 / 1 / آ .
بعد الانتساب :
يطلب منه تقديم الوثائق التالية :
- قرار الإعارة مبيناً فيه بدايتها ونهايتها .
- براءة ذمة .
- بيان مزاولة بمدة الإعارة مصدق من الجهة التي أعارته ومن الفرع إشعاراً ببراءة ذمته .
- بيان بالرواتب التي تقاضاها خلال فترة الإعارة داخل القطر وخارجه .
§ العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :
- تستوفى العائدات التقاعدية من جميع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة الإعارة بنسبـة 25ر2 % للفترة ماقبل 1/ 8 / 2005 و 5 ر4% للفترة ما بعد 1/ 8 / 2005 مع الفوائد على أن لا تقل عن الحد الأدنى للمبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة .
6ـ المهندس المشطوب :
ـ لحكم قضائي أو بسبب تأديبي لا تثبت فترة شطبه .
ـ أما المشطوب بسبب عدم تسديده الرسوم فتثبت فترة الشطب وتستوفى منه العائدات التقاعدية وفق القرار رقم 25 / 1 / آ حسب وضعه قبل الشطب وذلك بعد إعادة تسجيله في النقابة .
إذا كان يوجد للمهندس توريدات خلال فترة الشطب فلا تستوفى منه عائدات تقاعدية وتستكمل أو تستوفى بموجب القرار رقم 25 / 1 / آ
7 ـ لا تثبت لغير المهندسين السوريين أو من هم في حكمهم خدمات تقاعدية ويكتفى بالعائدات التقاعدية المسددة من قبلهم .
8 ـ موضوع تخفيض مبلغ خدمة العلم إلى النصف هو عن كامل خدمة العلم ويستوفى كما يلي : مثال ( المبلغ المترتب على المهندس حسب عمره الزمني ÷ 2 × مدة خدمة العلم ).
9 ـ إذا كانت الفترة بين تاريخ التخرج والانتساب فترة انتظار تعيين تحسب على أساس وظيفة وتستوفى المبالغ وفق القرار 25/1/أ بحيث لا تتجاوز هذه الفترة سنة ميلادية واحدة .
ملاحظة : تخفض المدد المثبتة للعاملين في الدولة في جميع الحالات الواردة أعلاه إلى النصف عند احتساب المعاش التقاعدي وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي 125 .
|