الرئيسية الأنظمة النقابية مهندسي فرع دمشق نشاطات الفرع الضمان الصحي الكودات مخبر مواد البناء مركز التأهيل و التدريب
- لمزيد من المعلومات والاقتراحات يرجى الدخول إلى صفحة الاستعلامات  - للاطلاع على الدورات التدريبية يرجى الدخول إلى صفحة مركز التأهيل و التدريب  - على من يود الحصول على كل جديد في الفرع الدخول لصفحة الاستعلامات لارسال رسالة بعنوان بريده الالكتروني 
النقابة المركزية
المكاتب

نقابة المهندسين - فرع دمشق

بيت المهندس العربي باسل حافظ الأسد بناء رقم 17 - شارع فايز منصور - المزة 

هاتف :   17/00963116619410

فاكس :       00963116619424

لمزيد من المعلومات يرجى الدخول إلى صفحة الاستعلامات

خزانة تقاعد المهندس إستعلامات
خزانة تقاعد المهندس

الأسس المعتمدة عند ضم مدد مزاولة المهنة التي نص عليها القانون 23 لعام 2005  

أولاً : ضم خدمات المهندسين العاملين لدى دوائر الدولة ومؤسساتها والمهندسين العاملين برواتب شهرية لدى القطاع الخاص المسجلين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية :

1 – فترة ما قبل الانتساب

§ الوثائق والثبوتيات المطلوبة

ـ بيان مزاولة المهنة بالمدة المطلوب ضمها مصدق أصولاً من الجهة التي يعمل بها ومن الفرع المسجل لديه إشعاراً ببراءة ذمته .

ـ وثيقة من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص .

ـ كتاب من الجهة التي عمل بها .  

§   العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها

     أ ـ في حال وجود أمانات لدى خزانة التقاعد باسم المهندس عن كامل المدة المراد تثبيتها وهو     بريء الذمة .

·        تثبت خدماته دون استيفاء أية مبالغ لصالح الخزانة .

       ب ـ في حال وجود نقص في العائدات التقاعدية المحولة من الجهة التي يعمل لديها المهندس عن بعض السنوات أو بعض الأشهر .

·   تستوفي منه عائدات تقاعدية عن هذه النواقص ( تستكمـل ) وفق قرار المؤتمر العام الصادر عن السيد النقيب برقـم 25 / 1 / أ تاريـخ 7 / 11 / 2005 المحددة بالنسبة للموظف .

   ج ـ في حال عدم حسم العائدات التقاعدية من رواتب وتعويضات المهندس أو حسمت هذه العائدات ولم تصل إلى صندوق الخزانة .

        تستوفى منه العائدات التقاعدية وفق القرار رقم 25 / 1 / أ تاريخ 7 /11 / 2005 .

2 – فترة ما بعد الانتساب 

   أ ـ المهندس الموظف الذي لم تقم دائرته بحسم العائدات التقاعدية عنه .

§    الوثائق والثبوتيات المطلوبة

ـ بيان مزاولة المهنة بالمدة المراد تثبيتها مصدق من الدائرة التي عمل بها ومن فرع النقابة المسجل لديه إشعاراً ببراءة ذمته .

ـ بيان بالإجازات بلا راتب التي حصل عليها خلال الفترة المراد تثبيتها إن وجدت .

§    العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها  

ـ يستوفى منه حسب العمر الهندسي مع الغرامة .

   ب ـ الموظف الحاصل على إجازة بلا أجر .

§    الوثائق والثبوتيات المطلوبة

 ـ بيان مزاولة المهنة بالمدة المطلوب تثبيتها مبيناً فيه مدة الاجازة وتاريخها مصدقاً من دائرته ومن الفرع المسجل لديه .

  ـ جواز سفر يشمل المدة المراد تثبيتها

  ـ كتاب من الهجرة والجوازات يبين عدم مغادرته القطر خلال هذه الفترة .

  ـ كتاب يوضح فيه الزميل العمل الذي قام به أثناء الإجازة معتمداً من الفرع .  

§    العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها  

·   في حال مزاولته أعمالاً حرة يعامل معاملة المهندس الحر ، وتستوفى منه العائدات التقاعدية وفق العمر الهندسي مع الغرامة أو حسب راتبه أيهما أعلى .

·   في حال مزاولته العمل لدى أحد القطاعات الخاصة براتب شهري وكان مسجلاً لدى  التأمينات الاجتماعية يعامل معاملة المهندس الموظف وتستوفى منه العائدات التقاعدية وفق العمر الهندسي مع الغرامة.

·   في حال وجوده خارج القطر خلال فترة إجازته يعامل معاملة المهندس المغترب ويستوفى منه وفق القرار رقم 25 / 1 / أ تاريخ 7 / 11 / 2005 .  

ثانياً : ضم خدمات السادة المهندسين أصحاب المكاتب الخاصة والعمل الحر والمهندسين العاملين لدى القطاع الخاص غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية خلال فترتي ما قبل الانتساب وما بعده .

أ - المهندس صاحب المكتب : ( لا توجد له فترة ما قبل الانتساب ) .

 فترة ما بعد الانتساب يوجد حالتان :

1-   مهندس له توريدات :

    الوثائق والثبوتيات المطلوبة :

1ـ بيان مزاولة المهنة بالمدة المراد تثبيتها مصدق أصولاً من لجنة المكاتب الخاصة في الفرع .

2ـ جواز سفر يتضمن المدة المراد تثبيتها .

3ـ تصريح خطي من الزميل بعدم مغادرته القطر خلال المدة المراد تثبيتها .

4ـ بيان بالمبالغ الموردة من محاسب الخزانة .

العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :

_ في حال كانت المبالغ الموردة تغطي الحد الأدنى تثبت خدماته.

- في حال كانت المبالغ الموردة لا تغطي الحد الأدنى تستكمل العائدات إلى الحد الأدنى حسب العمر الهندسي وبنسبة التوريد مع الغرامة .

 

2 ـ مهندس ليس له توريدات :

     الوثائق والثبوتيات المطلوبة :

ـ يطلب منه تقديم نفس الثبوتيات المشار اليها في الفقرة / 1 / .

العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :

     ـ تثبت له مدة سنتين وفق العمر الهندسي مع الغرامة وبقية المدة وفق القرار رقـــم 25 / 1 / آ بحيث لا يتجاوز إجمالي المدة المراد تثبيتها عن / 10 / سنوات                     .

 

ب ـ المهندس الذي يمارس الأعمال الحرة أو العامل لدى القطاع الخاص وغير المسجل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

      الثبوتيات والوثائق المطلوبة :

1ـ بيان مزاولة المهنة بالمدة المراد تثبيتها مصدق أصولاً من لجنة المكاتب الهندسية في الفـرع .

2 ـ كتاب من الجهة التي عمل لديها مبيناً فيه رواتبه التي تقاضاها .

3ـ كتاب اعتماد الفرع بالمدة المطلوب تثبيتها .

4 ـ جواز سفر بالمدة المطلوب تثبيتها أو تصريح خطي بعدم مغادرته القطر خلال الفترة المراد تثبيتها .

     5 ـ وثيقة من التأمينات الاجتماعية توضح بأنه غير مسجل لديها .

§        العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :

         ـ تثبت سنتان وفق العمر الهندسي مع الغرامة .

ـ تثبت بقية المدة المراد تثبيتها وفق المبالغ المحددة بالقرار رقم 25 / 1 / أ المتخذ بتاريـــخ 7 / 11 / 2005 والخاصة بالمهندس صاحب المكتب والحر ، بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية المراد تثبيتها عن عشر سنوات .

 

ثالثاً : ضم خدمات المهندسين المغتربين " خارج القطر " قبل الانتساب وبعده .

§    الثبوتيات والوثائق المطلوبة

أ ـ بالنسبة للمهندس المنتهية إقامته يكتفى الطلب منه تقديم تصريح بالفترة المطلوب تثبيتها التي قضاها خارج القطر في ممارسة العمل الهندسي.

ب ـ بالنسبة للمهندس المقيم حالياً في بلد الاغتراب يطلب منه إضافة إلى ما ذكر في الفقرة أ تقديم كتاب بالمدة المراد تثبيتها مصدق من الجهة التي عمل لديها في مزاولة المهنة ومن السفارة  

§    العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها  

     تستوفى المبالغ المحدد بالقرار رقم 25 /1 / أ المتخذ فـي 7 / 11  / 2005 الخاصة بالمهندس المغترب .

 

رابعاً : تثبيت الخدمات للحالات الخاصة :

      1  ـ خدمة العلم :

الوثائق والثبوتيات المطلوبة

ـ بيان مزاولة بالمدة المراد تثبيتها إشعاراً ببراءة ذمة الزميل من النقابة والخزانة  .

ـ صورة عن دفتر خدمة العلم .

العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها

§        قبل الانتساب :

   -  إذا  التحق الزميل بخدمة العلم بعد التخرج مباشرة فتحسب خدمة العلم على أساس   عمل وظيفي إذا تلاها عمل وظيفي ، وعلى أساس عمل حر إذا تلاها عمل حر

     ويعامل معاملة المهندس الموظف أو الحر حسب وضعه وتستوفى منه عائدات تقاعدية وفق القرار رقم 25 / 1 / أ تاريخ 7 / 11 / 2005 مع التخفيض إلى النصف .

 

§        بعد الانتساب :

-  تطبق عليه نفس الأسس الواردة في فقرة قبل الانتساب وتستوفى العائدات التقاعدية حسب العمر الهندسي المعمول به سابقاً مع الغرامة .                       

 

2 ـ المهندس الموفد ـ من قبل الدولة بقصد الدراسة

§        الوثائق والثبوتيات المطلوبة :

ـ قرار الإيفـاد ( بداية الإيفـاد ونهايتـه ) وعلى أن لا تزيـد فترة الايفـاد عن خمس سنـوات.

ـ صورة عن الشهادة الدراسية بعد التحصيل والمعادلة .

ـ بيان مزاولة مصدق من دائرته ومن الفرع .

§        العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :

ـ قبل الانتساب

     يعامل معاملة المهندس الموظف ( مع التخفيض إلى النصف وفق القرار رقم 25 / 1 / أ تاريـخ 7 / 11 / 2005 ) مثال ( المبلغ المترتب حسب عمره الزمني ÷ 2 × مدة الإيفاد ) .

ـ بعد الانتساب

      في حال عدم وجود توريد تستوفى منه عائدات تقاعدية حسب العمر الهندسي مع الغرامة .

 

3 ـ المهندس الموفد لغير الدراسة من قبل الدولة

       - الوثائق والثبوتيات المطلوبة

       ـ بيان مزاولة مصدق من الفرع .

       ـ قرار الإيفاد ( بدايةالإيفاد ونهايته) .

       ـ بيان بالرواتب والتعويضات التي تقاضاها داخل وخارج القطر .

      - العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :

       تستوفى العائدات التقاعدية بنسبة 25 ر2 % للفترة ما قبل 1 / 8 / 2005 و 5ر4 % للفتـرة ما بعد 1 / 8 / 2005 من كامل الرواتب والتعويضات التي كان يتقاضاها المهندس داخل وخارج القطر على أن لاتقل عن الحد الأدنى الذي يحدده مجلس الإدارة مع الفوائد .

 

4 ـ المهندس الدارس على نفقته الخاصة :

§        الوثائق والثبوتيات المطلوبة :

       ـ صورة عن الشهادة بعد التحصيل والمعادلة .

ـ تصريح بتاريخ بدء الدراسة خارج القطر وانتهائها مع صورة عن جواز السفر .

ـ أن لا تزيد الفترة المطلوبة عن خمس سنوات .  

§        العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :

        ـ قبل الانتساب

       يعامل معاملة المهندس الحر إذا سبق هذه المدة عمل حر وفق القـرار رقـم 25 / 1 / أ تاريـخ 7 / 11 / 2005  .

      أما إذا سبقها عمل وظيفي فيعامل معاملة المهندس الموظف وفق القرار رقم 25 / 1 / أ تاريخ 7 / 11 / 2005 .

       ـ بعد الانتساب

     إذا سبق هذه المدة عمل حر يعامل معاملة المهندس الحر ، ويستوفى منه وفق العمر الهندسي مع الغرامة .

    إذا سبق هذه المدة عمل وظيفي يعامل معاملة المهندس الموظف ، ويستوفى منه وفق العمر الهندسي مع الغرامة .

 

5 ـ المهندس المعار

   ـ قبل الانتساب :

§        الوثائق والثبوتيات المطلوبة :

ـ قرار الإعارة مبيناً فيه بداية الإعارة ونهايتها .

ـ بيان مزاولة مصدق من الجهة التي أعارته ومن الفرع إشعاراً ببراءة ذمته .

ـ بيان بالرواتب التي كان يتقاضاها خلال فترة الإعارة ضمن القطر وخارجه .

§        العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :

 - تستوفي العائدات التقاعدية من جميع المبالغ التي تقاضاها الزميل داخل القطر وخارجه خلال فترة الإعارة بنسبــة 5ر4 % مع الفوائد على أن لا تقل عن المبلغ المحدد في القرار رقم 25 / 1 / آ  .

بعد الانتساب :

 يطلب منه تقديم الوثائق التالية :

- قرار الإعارة مبيناً فيه بدايتها ونهايتها .

- براءة ذمة .

- بيان مزاولة بمدة الإعارة مصدق من الجهة التي أعارته ومن الفرع إشعاراً ببراءة ذمته .

- بيان بالرواتب التي تقاضاها خلال فترة الإعارة داخل القطر وخارجه .

§        العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :

-       تستوفى العائدات التقاعدية من جميع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة الإعارة بنسبـة 25ر2 % للفترة ماقبل 1/ 8 / 2005 و 5 ر4% للفترة ما بعد 1/ 8 / 2005 مع الفوائد على أن لا تقل عن الحد الأدنى للمبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة .

 

6ـ  المهندس المشطوب :

        ـ  لحكم قضائي أو بسبب تأديبي لا تثبت فترة شطبه .

         ـ أما المشطوب بسبب عدم تسديده الرسوم فتثبت فترة الشطب وتستوفى منه العائدات التقاعدية وفق القرار رقم 25 / 1 / آ حسب وضعه قبل الشطب وذلك بعد إعادة تسجيله في النقابة .

         إذا كان يوجد للمهندس توريدات خلال فترة الشطب فلا تستوفى منه عائدات تقاعدية وتستكمل أو تستوفى بموجب القرار رقم 25 / 1 / آ                                  

7 ـ لا تثبت لغير المهندسين السوريين أو من هم في حكمهم خدمات تقاعدية ويكتفى بالعائدات التقاعدية المسددة من قبلهم .

8 ـ موضوع تخفيض مبلغ خدمة العلم إلى النصف هو عن كامل خدمة العلم ويستوفى كما يلي : مثال ( المبلغ المترتب على المهندس حسب عمره الزمني ÷ 2 × مدة خدمة العلم ).

9 ـ إذا كانت الفترة بين تاريخ التخرج والانتساب فترة انتظار تعيين تحسب على أساس وظيفة    وتستوفى المبالغ وفق القرار 25/1/أ بحيث لا تتجاوز هذه الفترة سنة ميلادية واحدة .

     

ملاحظة : تخفض المدد المثبتة للعاملين في الدولة في جميع الحالات الواردة أعلاه إلى النصف عند احتساب المعاش التقاعدي وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي 125 . 

الرئيسية | الأنظمة النقابية | مهندسي فرع دمشق | نشاطات الفرع | الضمان الصحي | الكودات | مخبر مواد البناء | مركز التأهيل و التدريب
 
Powerd By ALPHABET