|
مادة 1 : تعدل المادتان 93 و 94 من نظام مزاولة مهنة الهمدسة في الجمهورية العربية السورية المصدق بالقرار 137 تاريخ 3/2/1985 و تعديلاته على النحو التالي :
المادة (93):
أولاً ــ التعاريف :
1-1- المكتب الهندسي الاستشاري التخصصي : هو المكتب الهندسي الاستشاري المؤسس من مهندس رأي أو أكثر ( دراسات . إدارة مشاريع ) في أحد الأقسام أو الاختصاصات الهندسية والمصنف وفق نظام التصنيف المعتمد والذي يحق له ممارسة العمل الاستشاري ضمن اختصاص واحد. يسجل مؤسس أو مؤسسو المكتب في شعبة المكاتب الخاصة في أحد فروع النقابة و يخضع لمجموعة مكاتب الدراسات الاستشارية 1-2- المكتب الهندسي الاستشاري المتآلف : هو مكتب هندسي استشاري مؤسس من تآلف مجموعة من المكاتب الهندسية الاستشارية التخصصية المعرفة في الفقرة السابقة وذات الاختصاصات المختلفة أو المتشابهة تتآلف مع بعضها لتكون مكتباً هندسياً استشارياً واحداً بحيث يمكن لها العمل في مشروع لنوع عمل هندسي أو أكثر من أنواع العمل الهندسي الاستشاري ( الواردة في البند ثانياُ ). يسجل التآلف في شعبة المكاتب الخاصة في أحد فروع النقابة بأسماء المهندسين المتآلفين استناداً إلى عقد تآلف بين الحقوق والواجبات والمسؤوليات واتفاقية العمل الداخلي بين أطراف التآلف . يتولى إدارة التآلف مهندس استشاري من المهندسين المتآلفين ويمثل التآلف أمام النقابة وأرباب العمل . يخضع المكتب لأحكام هذه المادة وتعليمات مجموعة مكاتب الدراسات الاستشارية . تعامل المكاتب الهندسية الاستشارية المتآلفة معاملة المكاتب الهندسية المتكاملة دون تمييز في الأعمال . 1-3- المكتب الاستشاري المتكامل : هو مكتب هندسي استشاري مؤسس من عدد من مهندسي الرأي - في مجال الدراسات أو إدارة المشاريع – باختصاصات مختلفة لا تقل عن اختصاصين اثنين ومصنف وفق نظام التصنيف المعتمد ويعمل في نوع عمل أو أكثر من أنواع العمل الهندسي الاستشاري ( الواردة في البند ثانياً ) على أن يحقق شروط العمل في النوع أو الأنواع المرخصة له . يسجل المكتب في شعبة المكاتب الخاصة في أحد فروع النقابة بأسماء المهندسين المؤسسين استناداً إلى عقد تأسيس يبين الحقوق والواجبات والمسؤوليات ونظام العمل الداخلي للمكتب . يتولى إدارة المكتب مهندس استشاري من المؤسسين ويمثل المكتب أمام النقابة وأرباب العمل . يخضع المكتب لأحكام هذه المادة وتعليمات مجموعة مكاتب الدراسات الاستشارية . 1- 4- الشركة الهندسة الاستشارية : هي شركة بين مجموعة من مهندسي الرأي ( دراسات أو إدارة مشاريع ) في اختصاصات مختلفة لا تقل عن اختصاصين اثنين ويكون الهدف من إحداثها ممارسة مهنة الهندسة في نوع عمل أو أكثر من أنواع العمل الاستشاري ( الوارد في البند ثانياً ) على أن تحقق شروط العمل في النوع أو الأنواع المرخصة لها . سجل الشركة لدى شعبة المكاتب الخاصة في أحد فروع النقابة وذلك بأسماء المهندسين الشركاء المؤسسين لها ويتولى إدارتها الفنية مهندس من أحد الاختصاصات الاستشارية الواردة في قرار تسجيلها في النقابة . تخضع الشركة لأحكام عقد الشراكة المنظم أصولا وبما لا يتعارض مع أحكام المادة وتعليمات مجموعة مكاتب الدراسات الاستشارية . وتعامل الشركة معاملة المكاتب الاستشارية المتكاملة دون أي تمييز. ثانياً ــ أنواع العمل الهندسي الاستشاري : وتشمل مجالات الدراسات والتدقيق وإدارة المشاريع والإشراف في أنواع العمل الآتية: 2-1 – المباني : وتشمل جميع أنواع المباني مثل السكنية والتعليمية والصحية والسياحية والرياضية و الثقافية وأبنية الخدمات والمباني الحكومية وما شابهها . 2-2- الطرق والجسور : وتشمل كل أنواع الطرق بمختلف درجاتها والجسور والأنفاق والمطارات والموانئ والسكك الحديدية . 2-3- الهندسية المائية والري والصرف : وتشمل دراسات شبكات الري وشبكات الصرف والسدود بمختلف أنواعها. 2-4- البيئة ومحطات المعالجة : وتشمل دراسات البيئة ومحطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الشرب. 2-5- تنظيم المدن والمسح الطبوغرافي : وتشمل إعداد المخططات الطبوغرافية والتنظيمية للضواحي والمدن السكنية والسياحية والصناعية. 2-6- الطاقة والتحكم : وتشمل دراسات تقل الطاقة ومحطات توليد الطاقة. 2-7- الهندسة الصناعية : وتشمل الدراسات التكنولوجية للمصانع ودراسات خطوط الإنتاج .... الخ . 2-8- هندسة المعلومات والكمبيوتر : وتشمل دراسات النظم وشبكات الحواسب ... الخ . 2-9- مشاريع النفط والمقالع : وتشمل الدراسات الطبوغرافية والجيوتكنيكية والإنشائية للمقالع المفتوحة والمغلقة السطحية والعميقة ونقل الفلزات وتخزينها ومعالجة الحريق والانهيارات .... الخ . يمكن إضافة أنواع عمل أخرى تقترحها مجموعة مكاتب الدراسات الاستشارية ويصادق مجلس النقابة عليها. ثالثاُ ــ التسجيل : تسجل المكاتب أو الشركات الهندسية الاستشارية في النقابة للممارسة المهنة كل حسب التعريف الوارد أولا للعمل أو الأعمال الواردة في البند ثانياُ بعد الحصول على موافقة مجموعة مكاتب الدراسات الهندسية الاستشارية وتصديق مجلس النقابة على اقتراحها . رابعاً ــ المهندسون والعاملون في المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية : 4-1- يشترط أن يكون لدى شعبة المكتب الهندسي الاستشاري المتكامل أو الشركة الهندسة الاستشارية حد أدنى من العاملين المتفرغين للعمل في المكتب أو الشركة كجهاز هندسي على النحو الآتي : 4-1-1- المهندسون الرئيسيون : يجب أن يكون في المكتب أو الشركة مهندس من مرتبة الرأي ( دراسات أو إدارة مشاريع ) على الأقل لكل اختصاص رئيسي مشمول ضمن أنواع العمل الهندسي الاستشاري الواردة في البند ثانياً و الجدول المتعلق به في هذه المادة وملاحقة . يرأس كل اختصاص رئيسي مهندس رأي (دراسات أو إدارة مشاريع ) ويجوز له أن يكون في الوقت نفسه مديراً عاماً للشركة الاستشارية أو رئيساً للمكتب الهندسي الاستشاري المتكامل. 4-1-2- المهندسون المساعدون : يجب أن يكون في المكتب أو الشركة عدد من المهندسين الممارسين العاملين مساو على الأقل لعدد الاختصاصات الرئيسية التي يمارسها المكتب أو الشركة في نوع عملها الهندسي. 4-1-3- المهندسون المتدربون : يجب أن يكون مع المكتب الهندسي الاستشاري المتكامل والشركة الهندسية الاستشارية مهندس متدرب أو أصيل مشارك واحد في كل اختصاص هندسي رئيسي ويعتبرون من الجهاز الفني . 4-2- المهندسون بالاختصاصات المساعدة : في حال عدم توافر هذه الاختصاصات ضمن عناصر المكتب الهندسي الاستشاري المتكامل أو الشركة الهندسية الاستشارية يجب على المكتب أو الشركة التعاقد مع مهندس رأي في مجال الدراسات مصنف في مرتبة تساوي أو أعلى من مرتبة المكتب أو الشركة في كل اختصاص مساعد مشمول ضمن نوع العمل الهندسي الاستشاري الوارد في البند ثانياُ أعلاه والجدول المتعلق به في هذه المادة ملاحقه يمكن لهذا المهندس أن يكون غير متفرغ للعمل في المكتب أو الشركة . 4-3- يشترط أن يكون لدى المكتب الهندسي الاستشاري المتكامل والشركة الهندسية الاستشارية جهاز فني إداري ومالي متناسب مع عدد الأعمال المرخص للمكتب أو الشركة العمل بها. خامساً ــ المقر والاشتراطات العامة : 5-1- يشترط أن يكون للمكتب الهندسي الاستشاري التخصصي مقر لائق ضمن الفرع المسجل به على أن يكون ذلك ضمن المستودعات والمحلات التجارية ويجب أن يكون مزوداً بالمرافق الصحية وبما يحقق الاشتراطات المعمول بها في الفرع المسجل به . 5-2- يشترط أن يكون للمكتب الهندسي الاستشاري المتكامل والشركة الهندسية الاستشارية مقر لائق في الفرع المسجل به على أن لا يكون ذلك ضمن المستودعات والمحلات التجارية ويجب أن يكون مزوداً بالمرافق الصحية وبما يحقق الاشتراطات المعمول بها في الفرع المسجل به بمساحة لا تقل عن 150 م وتزداد المساحة بمعدل 30 م لكل اختصاص فوق الاختصاصين الأولين . 5-3- يحق للمكتب الهندسي الاستشاري المتكامل والشركة الهندسية الاستشارية أن تفتح فروعاُ لها في أي فرع من فروع النقابة في جميع المحافظات السورية شريطة أن يتآلف مع مكتب هندسي استشاري مسجل في الفرع نفسه. 5-4- يسمح أن يكون مقر المكتب الهندسي الاستشاري ملكاً أو استئجار لواحد من المؤسسين ويستضيف الباقين دون أن يترتب عليه أية أعباء أو التزامات تجاه النقابة ولا يترتب للباقين أية حقوق مادية نتيجة استضافتهم لكونهم مؤسسين أو عاملين معه في المكتب . 5-5- يجب أن تتوفر في المقر الرئيسي وفروعه التجهيزات المكتبية والهندسية والأدوات المناسبة ووسائل الاتصال الحديثة ( بريد الكتروني – فاكس ). 5-6- لا يجوز المكتب الهندسي الاستشاري أو الشركة الهندسية الاستشارية العمل في غير أنواع الأعمال التي تم تصنيفه والترخيص له بها إلا إذا قام بإضافة أنواع عمل جديدة وفق الأسس المنوه عنها في المادة وبعد الموافقة عليها أصولاً. 5-7- لا يجوز للمكتب الهندسي الاستشاري أو الشركة الهندسية الاستشارية ممارسة المهنة في أي اختصاص مرخص له به في حال انقطاع المهندس المختص عن عمله لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر مما يشكل خللا في تأهيل المكتب أو الشركة للممارسة هذا الاختصاص إلا بعد تأمين بديل والحصول على الموافقة من لجنة المكاتب في الفرع ومصادقة مجلس الفرع ويعلم مجلس النقابة بذلك . 5-8 - تجمد أعمال المكاتب العادية لكل مهندس من المهندسين المؤسسين للمكتب الهندسي الاستشاري والشركة الهندسية الاستشارية طالما بقي عضواً في المكتب الاستشاري أو الشركة ويعود إلى وضعه السابق في حال إنهاء علاقته بالمكتب أو الشركة. 5- 9 - يلغى ترخيص المكتب الهندسي الاستشاري التخصصي أو المكتب المتآلف أو المتكامل أو الشركة الهندسية الاستشارية عند قيام أي منها بمزاولة أي عمل تجاري يتضارب مع مهام ومسؤوليات العمل الاستشاري . وتعتبر تعهدات تنفيذ الأعمال والتوريدات الهندسية من الأعمال التجارية. سادساً ــ تنفيذ الأعمال : 6-1 - يمكن للمكتب الهندسي الاستشاري التخصصي أو المتآلف أو المتكامل أو الشركة الهندسية التعاون مع مكاتب أو خبرات هندسية أخرى محلية أو خارجية في بعض الأعمال ويجب على الجهتين المتعاونتين موافاة فرع النقابة بصيغة التعاون المتفق عليها. -2- يمكن للمكتب الهندسي الاستشاري التخصصي أو المتآلف أو المتكامل أو الشركة الهندسية الاستشارية الاستعانة بعدد من المهندسين أصحاب المكاتب أو الأحرار والفنين بصورة مؤقتة حسب متطلبات الأعمال وعليه إبلاغ النقابة بأسماء هؤلاء المهندسين وتاريخ مباشرتهم العمل وتخفض حصة هؤلاء المهندسين إذا كانوا من أصحاب المكاتب بنسبة تحددها مكاتب الدراسات الاستشارية . كما يمكن الاستعانة بالمهندسين الخبراء العاملين في الدولة بعد الحصول على موافقة إدارتهم شريطة أن لا يكون العمل المطلوب عائداً إلى إدارة المهندس العامل بالدولة وشريطة عدم توفر الاختصاص المطلوب لدى المكاتب الاستشارية التخصصية الأخرى في الفرع . 6-3- لا يخضع المكتب الهندسي الاستشاري التخصصي أو المتآلف أو المتكامل أو الشركة الهندسية الاستشارية لنظام الصندوق المشترك بالنسبة لأعمال القطاع العام إذا اقتصر عملها على ذلك . 6-5- لا يخضع المكتب التخصصي أو المتآلف أو المتكامل أو الشركة الهندسية الاستشارية لنظام حصص العمل ( الكوتا ) أو مفهوم توزيع العمل أو الدور بالنسبة لأعمال القطاع العام . 6-6- يمكن للمكتب الاستشاري التخصصي أو المتآلف أو المتكامل أو الشركة الهندسية الاستشارية ممارسة العمل في القطاع الخاص ويجب عليه في هذه الحالة إبداء رغبته في العمل في القطاعين الخاص والعام عند تأسيس المكتب ويمكن إعادة النظر في هذه الرغبة بعد مضي سنتين . يخضع المكتب الراغب في العمل مع القطاع الخاص إلى أحكام الصندوق المشترك والحصص ( الكوتا ) للمؤسسين والعاملين من أصحاب المكاتب والحصر المكاني وجميع الأنظمة المعمول بها في شعبة المكاتب في الفرع بما في ذلك الرسوم النقابية والطوابع الهندسية المقررة وذلك لأعمالهم مع القطاع الخاص . ويستثنى من الحصر المكاني لأعمال القطاع الخاص الأعمال المصنفة للفئة الأولى في جدول تصنيف فئات الاستشاريين شريطة أن يتألف مع مكتب هندسي استشاري في الرفع الذي يتبع له العمل. 6-7- لا يخضع المكتب الاستشاري التخصصي و المتآلف و المتكامل والشركة الهندسية الاستشارية للحصر المكاني في جميع أعمالها العائدة للقطاع العام . 6-8- يسمح لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات بمزاولة العمل المهني الاستشاري الهندسي وفق الأسس المطبقة على المكاتب والشركات الهندسية. 6-9- يخضع عمل المكتب الهندسي الاستشاري التخصصي والمتآلف والمتكامل والشركة الهندسية الاستشارية في أعمالها مع القطاع العام للرسوم النقابية والطوابع الهندسية التي يقرها المؤتمر العام. يتمتع المكتب أو الشركة التي تعمل مع القطاع العام حصراً بالتخفيضات والإعفاءات التي تصدر عن المؤتمر العام. 6-10- فيما لم يرد عليه نص في هذه المادة يخضع المكتب الهندسي الاستشاري التخصصي أو المتآلف أو المتكامل أو الشركة الهندسية الاستشارية للأنظمة النقابية المعتمدة والتعليمات اللاحقة الصادرة عن مجموعة مكاتب الدراسات الاستشارية بعد موافقة مجلس النقابة عليها. سابعاً ــ المسؤوليات : 7-1 توزع المسؤوليات المدنية المترتبة على المكتب الهندسي الاستشاري التخصصي أو المتآلف أو المتكامل أو الشركة الهندسية الاستشارية والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود المبرمة معها تجاه الغير بين الشركاء وفقاً لأحكام الاتفاقية التي يبرمها المؤسسون والمقدمة للنقابة عند التسجيل والتي تحتفظ النقابة بنسخة عنها ويمكن تعديل هذه الأحكام شريطة أن يعلم المؤسسون النقابة بذلك خلال مدة 15 بوماًِ . 7-3 يتم تصنيف المكتب الهندسي الاستشاري أو الشركة الهندسية الاستشارية من جانب مجموعة مكاتب الدراسات الاستشارية المركزية وفق أسس التصنيف المعتمدة وتعطي المكاتب الهندسية الاستشارية المتكاملة والشركات خمس علامات إضافية . المادة (94) التسجيل والاعتماد 1 - يتم تسجيل المكتب الهندسي الاستشاري التخصصي أو المكتب الهندسي الاستشاري المتآلف أو المتكامل أو الشركة الهندسية الاستشارية في مجموعة مكاتب الدراسات الاستشارية لدى شعبة المكاتب الخاصة بفرع النقابة التابع له وفق ما ورد في المادة (93 ) البند ثالثاُ. 2 - يتقدم المهندس أو المهندسون الراغبون في تأسيس مكتب هندسي استشاري أو مكتب هندسي استشاري متآلف أو مكتب هندسي استشاري متكامل أو شركة هندسية استشارية يطلب لذلك وفق استمارة موحدة ومعتمدة من النقابة وذلك من أجل الموافقة على التسجيل والاعتماد ويرفق به نظام العمل الداخلي للمكتب أو الشركة وأسماء المهندسين المؤسسين والعاملين. 3 - يختار المكتب الهندسي الاستشاري التخصصي أو المكتب الهندسي الاستشاري المتآلف أو المكتب الهندسي الاستشاري المتكامل أو الشركة الاستشارية اسماً وشعاراً وخاتماً ووسائل اتصال وعنواناً مختاراً ويحدد المفوضين بالتوقيع . 4 – تدرس لجنة شعبة المكاتب الخاصة في الفرع طلبات التسجيل في ضوء أحكام المادتين (93 و94 ) وترفع اقتراحاتها إلى مجلس الفرع وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان الشعبة كحد أقصى و إلا اعتبر الطلب مقبولا منها وينبغي على لجنة الشعبة في هذه الحالة رفع الطلب إلى مجلس الفرع للاعتماد يدرس مجلس الفرع الاقتراح خلال فترة شهر كحد أقصى . 5 – ينبغي على مجلس الفرع في جميع الأحوال رفع الاقتراح إلى مجلس النقابة لدراسته واتخاذ ما يراه مناسباً خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ تسجيله في ديوان المجلس . 6 يمكن الاعتراض على قرار المجلس أو قرار التصنيف خلال شهر من تاريخ تبلغه وفق أسس الاعتراض المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة .
المادة 2- تجري تسوية أوضاع المكاتب الهندسية الاستشارية القائمة حالياً خلال ستة أشهر من تاريخ صدرو هذا التعديل . المادة 3- تعفى المكاتب الهندسية الاستشارية المتكاملة والشركات الهندسية الاستشارية من شرط توفر المساحة للمقر وأعداد العاملين وذلك خلال السنتين الأولين من تاريخ صدور هذا القرار .
المادة 4- مع مراعاة أحكام هذا القرار تستمر المكاتب الهندسية التي التزمت بعقود قبل تاريخ نفاذه بإنهاء أعمالها وتصنيفها أصولاً بعد أن تقدم طلباً إلى مجلس النقابة عن طريق الفرع المسجلة فيه ويحظر عليها التعاقد على أعمال جديدة إلا بعد تسوية أوضاعها وفق أحكام هذا القرار .
المادة 5 – يطبق هذا القرار ابتداءً من تاريخ تصديقه من السيد وزير الإسكان والتعمير .
دمشق في 28/6/2005
|